السيد محمدمهدي بحر العلوم
148
مصابيح الأحكام
[ المسألة ] الثانية : [ في حكم غَسل العذار ] ذهب الشيخ في المبسوط « 1 » ، والخلاف « 2 » ، وابن أبي عقيل « 3 » في ظاهر كلامه ، وكذا المحقّق في ظاهر الشرائع « 4 » وموضع من المعتبر « 5 » ، والشهيد الثاني في الروضة « 6 » وظاهر المسالك « 7 » ، وابن أبي جمهور « 8 » إلى وجوب غَسل العذار . وقوّاه المحقّق الكركي في تعليق الشرائع « 9 » ، وجعل وجوب غسله أحوط في شرح القواعد « 10 » وتعليق الإرشاد « 11 » ، وكذا الشيخ حسين بن عبد الصمد في شرح الألفيّة « 12 » . وفي الخلاف : إجماع الفرقة على ذلك « 13 » . وظاهر ابن الجنيد « 14 » خروجه ، وبه قطع العلّامة في التحرير ، بل قال فيه :
--> ( 1 ) . المبسوط 1 : 20 . ( 2 ) . راجع الخلاف 1 : 77 ، المسألة 25 . ظاهره يدلّ على وجوب غَسل العذار . ( 3 ) . نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 122 . ( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 13 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 141 . ( 6 ) . الروضة البهية 1 : 73 - 74 . ( 7 ) . مسالك الأفهام 1 : 36 . ( 8 ) . المسالك الجامعيّة : 128 - 129 ، فإنّه حكم بوجوب غسل العذار تبعاً ، لا أصلًا . ( 9 ) . حاشية شرائع الاسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 47 . ( 10 ) . جامع المقاصد 1 : 213 . ( 11 ) . حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 17 . ( 12 ) . شرح الألفيّة ( مخطوط ) : 99 . ( 13 ) . الخلاف 1 : 78 ، المسألة 25 . ( 14 ) . حكى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 122 ، أنّه قال : « وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه ، أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل ، وإنّما عليه إجراء الماء على الوجه الساتر له من الشعر » . واستظهر الشهيد من كلامه هذا وجوب غسل العذار .